Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الحج
  2. باب السنة في الاختلاع، والدليل على أنه لا يكون طلاقا وعدتها حيضة، وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك، ثم يخلي سبيلها، والخبر الدال على أن العنين إذا سألت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها

٤٧٢٩ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَلَى الْمُذَاكَرَةِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قثنا مَسْلَمَةُ بْنُ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَا: أَخْبَرَتْنَا الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَتَى أَخُوهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْتَكِيهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ: «خُذِ الَّذِي لَهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا» ، قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَرَبَّصَ حَيْضَةً

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 218 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.