Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الولاء وأن ولاء المعتق لمن أدى فيه الثمن، وأن المعتقة لها الخيار إذا كانت تحت عبد

٤٧٦٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَتُعْتِقَهَا، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَأُتِيَ بِلَحْمٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، فَقَالَتْ: هَذَا أَهْدَتْ لَنَا بَرِيرَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» ، وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَحُرٌّ هُوَ أَمْ عَبْدٌ، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِسِمَاكٍ: إِنِّي أَتَّقِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْإِسْنَادِ فَسَلْهُ أَنْتَ وَكَانَ فِي حَلْقِهِ، فَقَالَ لَهُ سِمَاكٌ بَعْدَ مَا حَدَّثَ أَحَدَّثَكَ أَبُوكَ عَنْ عَائِشَةَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: نَعَمْ، قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ لِي سِمَاكٌ: قَدِ اسْتَوْثَقْتُهُ لَكَ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 229 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.