Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 232

  1. كتاب الحج
  2. باب إبطال الشرط في الولاء، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقده البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله ﷺ، وقضائه، ونهى النبي ﷺ عن بيعه وهبته

٤٧٨١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ ابْتَعْتُهَا رَقَبَةٍ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَأَعْتَقْتُهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ حِينَ عُتِقَتْ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا الْبَيْتَ، فَأَبْصَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ، فَلَمَّا أُتِيَ بِغَدَائِهِ بِغَيْرِ لَحْمٍ، قَالَ: «أَلَمْ أَرَ عِنْدَكُمْ لَحْمًا؟» ، قُلْنَا: إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: «هُوَ لِبَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 232 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.