Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 248

  1. كتاب الحج
  2. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه، مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة، ويستثني منه شيئا معلوما

٤٨٤٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا هُشَيْمٌ، قثنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا كَانَ لِي عَلَى أَنَّ ظَهْرَهُ لِي حَتَّى أَقْدُمَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ، فَأَمَرَ بِقَبْضِهِ وَأَمَرَ بِالثَّمَنِ، فَدُفِعَ إِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ لِي: «خُذِ الْبَعِيرَ هُوَ لَكَ» وَاللَّفْظُ لِأَبِي أُمَيَّةَ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 248 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.