Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 254

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه

٤٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قثنا مَلِيحُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قثنا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ " ⦗٢٥٥⦘ أَمَرَنِي قَالَ: فَصَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَنَحَرَ بَقَرَةً أَوْ جَزُورًا، رَوَى أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ الْوَرَّاقُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 254 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.