Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب الحج
  2. باب حظر بيعتان، المسماتان الملامسة والمنابذة، والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان، وهما من الغرر

٤٨٦٦ - حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ اللَّمْسُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طُرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 255 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.