Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الحج
  2. بيان النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه، والدليل على أن من فعله كان عاصيا بفعله

٤٨٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ⦗٢٦١⦘: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» ،

٤٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ،

٤٨٩٣ - حثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قثنا شُعْبَةُ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ الِاسْتِيَامَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 260 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.