Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 266

  1. كتاب الحج
  2. بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع: اختر أو يقوله المشتري للبائع

٤٩١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ ⦗٢٦٧⦘ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ» وَقَالَ مُعَلَّى: «إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 266 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.