Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب الحج
  2. بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام، والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت

٤٩٢٢ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قثنا رَوْحٌ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لَهَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ ⦗٢٦٨⦘،

٤٩٢٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا مُطَرِّفٌ، يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 267 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.