Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب الحج
  2. باب النهي عن بيع الصكوك

٤٩٨٩ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالْجَارِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى قَالَ ⦗٢٨٤⦘: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى؟ أَحْلَلْتَ الرِّبَا؟ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» فَرَدَّ مَرْوَانُ ذَلِكَ الْبَيْعَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 283 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.