Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 288

  1. كتاب الحج
  2. بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة، وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحزر

٥٠١١ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا: ثَنَا عَفَّانُ، ح ⦗٢٨٩⦘ وحثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُشْقَحَ فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: مَا يُشْقَحُ؟ قَالَ: يَحْمَرَّ وَيَصَفِّرُ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 288 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.