Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 290

  1. كتاب الحج
  2. بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة، وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحزر

٥٠٢٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، وَحَثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ، فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 290 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.