Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب الحج
  2. بيان الرخصة في بيع العرايا، وأنه مستثنى من جملة النهي

٥٠٣٧ - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهِمَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ» قَالَ بِشْرٌ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالنَّخَلَاتِ، فَيَأْخُذِ بِمَا عَلَيْهِنَّ رُطَبًا، أَوْ تَمْرًا قِيلَ: هَلْ لِلْعَرَايَا وَقْتٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 294 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.