Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل ثمرته بعد الإبار، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الإبار، والإبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل

٥٠٦٢ - حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ الْأَسْوَدُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 301 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.