Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل ثمرته بعد الإبار، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الإبار، والإبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل

٥٠٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا» ،

٥٠٦٥ - حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 301 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.