Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها، والدليل على أن حظرها بعد إباحتها

٥١١١ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَبِي، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ، وَنَحْنُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّهِ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقَحَ، وَالْإِشْقَاحُ أَنْ يَحْمَرَّ أَو يَصْفَرَ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَالْمُخَابَرَةُ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْمُحَاقَلَةُ: الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الزَّرْعَ يَقُولُ هَذَا الزَّرْعُ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبْتَاعَ ثَمَرَ النَّخْلِ بِتَمْرٍ يَقُولُ هَذَا لِي بِكَذَا وَكَذَا، وَسْقًا إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ، قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْنَا لِعَطَاءٍ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ح،

٥١١٢ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ،

٥١١٣ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 312 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.