Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 313

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها، والدليل على أن حظرها بعد إباحتها

٥١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَبَحْشَلٌ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أنبا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ حَظٌّ أَوْ أَجْرٌ» ،

٥١١٩ - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ شَدَّادٍ جَارُ تَمْتَامٍ، قثنا سَهْلُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أنبا: بِمِثْلِهِ، حَظًّا أَوْ خَرْجًا

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 313 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.