Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 314

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها، والدليل على أن حظرها بعد إباحتها

٥١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ، وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَو لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 314 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.