Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها، والدليل على أن حظرها بعد إباحتها

٥١٣٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَافِعٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكَ؟ تَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 316 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.