Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها، والدليل على أن حظرها بعد إباحتها

٥١٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَافِعٌ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ رَافِعًا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْتَ سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُزَارَعَةٍ وَكِرَائِهَا؟ فَيَقُولُ رَافِعٌ: نَعَمْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنَّا نَرَى بِهَا بَأْسًا لَوْلَا مَا ذَكَرَ، هَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا، فَقَالَ لَهُ بِمِثْلِهِ، مُزَارَعَتُهَا، لَوْلَا مَا تَذْكُرْهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 317 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.