Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 328

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر

٥١٨٣ - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قثنا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ حَتَّى سَمِعْتُ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ لِطَاوُسٍ: مَا شَأْنُ ابْنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَأَنْتَ ⦗٣٢٩⦘ لَمْ تَتْرُكْهُ، وَإِنَّمَا سَمِعْتُمَا حَدِيثًا وَاحِدُا؟ يَعْنِي حَدِيثَ رَافِعٍ فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَإِنَّهَ يَمْنَحُهَا خَيْرٌ لَهُ» ،

٥١٨٤ - حثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ رَافِعًا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: " أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنَّا نَرَى بِهَا بَأْسًا لَوْلَا ذَكَرَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 328 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.