Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 334

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه، فجائز بيعه

٥٢٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ، وَسَأَلْتُهُ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تَزْهُوَ؟، قَالَ: «حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ» قَالَ: وَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ؟ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 334 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.