Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 350

  1. كتاب الحج
  2. بيان العلة التي لها نهى النبي ﷺ عن بيع الماء، والدليل على أن الأرض إذا أكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن الماء بيعه محظور، وأن الكراء معناه معنى البيع

٥٢٥٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحِمْيَرِيُّ، قثنا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَرَأَى النَّاسَ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 350 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.