Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 361

  1. كتاب الحج
  2. بيان الكلاب التي رخص في إمساكها، ونهى عن قتلها بعد ما أمر بقتلها

٥٣١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " أَمَرَ بِقَتْلِ ⦗٣٦٢⦘ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟» وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْغَنَمِ " هَذَا لَفْظُ أَبِي قِلَابَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَذْكُرِ الزَّرْعَ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ فَلَمْ يَذْكُرِ الزَّرْعَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الزَّرْعَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 361 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.