Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 369

  1. كتاب الحج
  2. باب تحريم التجارة في الخمر، وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمساكها لتصير خلا

٥٣٤٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَأِيِّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: فَسَارَّ إِنْسَانًا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا قَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» قَالَ: فَفَتَحَ لَهُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا،

٥٣٤٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ فِيهِ: حَرَّمَ بَيْعَهَا وَثَمَنَهَا، رَوَاهُ فُلَيْحٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، وَقَالَ: وَأَكْلَ ثَمَنِهَا

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 369 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.