Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الإيمان
  2. صفة ما يجب في دخول الخلاء من ذلك إيجاب ترك استقبال القبلة بالغائط والبول، وحظر الاستنجاء باليمين والتمسح بالعظم والبعر، والدليل على الاستنجاء بغيرها مما يجوز الاستنجاء به وعلى أنه لا يجزي فيه دون ثلاث مرات، وعلى أن ما زاد جائز إذا كان وترا، وبيان حظر

٥٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَقَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا فَقَدْنَاهُ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ اسْتُطِيرَ، فَبِتْنَا بِشْرِ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا رَأَيْنَاهُ مُقْبِلًا مِنْ حِرَاءَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِتْنَا بِشْرِ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ قَالَ: «أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ فَذَهَبْتُ أُقْرِئُهُمُ الْقُرْآنَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ» . قَالَ عَامِرٌ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ؟ قَالَ: «كُلُّ عَظْمٍ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفًا لِدَوَابِّكُمْ» ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ ⦗١٨٧⦘ الْجِنِّ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 186 (SanadKitab #21618, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.