Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الإيمان
  2. صفة ما يجب في دخول الخلاء من ذلك إيجاب ترك استقبال القبلة بالغائط والبول، وحظر الاستنجاء باليمين والتمسح بالعظم والبعر، والدليل على الاستنجاء بغيرها مما يجوز الاستنجاء به وعلى أنه لا يجزي فيه دون ثلاث مرات، وعلى أن ما زاد جائز إذا كان وترا، وبيان حظر

٥٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 187 (SanadKitab #21618, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.