Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب الحج
  2. بيان تحريم الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا وزنا بوزن، والدينار بالدينارين

٥٣٧١ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ، جَلَاحَ مَوْلَى ابْنِ مَرْوَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَنَشًا السَّبَأِيِّ، يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قِلَادَةً مِنَ السُّهْمَانِ فِيهَا فُصُوصٌ وَلُؤْلُؤٌ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَهِيَ ثَمَنُ أَلْفِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ سُمْتُكَ وَإِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّا كُنَّا يَوْمَ خَيْبَرَ جَعَلَ عَلَى الْغَنَائِمِ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةَ بِالْخَمْسَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا إِلَّا مِثْقَالًا بِمِثْقَالٍ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 374 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.