Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب الحج
  2. بيان حظر بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة

٥٣٨١ - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا، فَوَجَدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ فَقَالَ لِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: يَا مَالِكُ، مَا هَذِهِ؟ قُلْتُ: مِائَةُ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ قَالَ عُمَرُ: لَا وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ صَرْفَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ» ، إِلَّا أَنَّ أَبَا الْمُغِيرَةِ قَالَ: غُلَامِي مِنَ الْغَابَةِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 377 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.