Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 378

  1. كتاب الحج
  2. بيان حظر بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة

٥٣٨٤ - وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قثنا مَالِكٌ، فَقَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ صَحِيحًا لَا شَكَّ، ثُمَّ طَالَ عَلِيَّ الزَّمَانُ، فَشَكَكْتُ فِي جَارِيَتِي أَوْ خَازِنِي وَغَيْرِي يَقُولُ خَازِنِي "،

٥٣٨٥ - وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أنبا الشَّافِعِيُّ، قثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ فَحَفِظْتُهُ بِلَا شَكٍّ فِيهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 378 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.