Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 382

  1. كتاب الحج
  2. باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين

٥٣٩٨ - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبَعِيُّ، قثنا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 382 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.