Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 398

  1. كتاب الحج
  2. باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع، واستعمال الاحتياط فيه

٥٤٦٦ - حثنا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَبُو فَرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَبُو فَرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَيَّادٍ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَا ح وَحَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ⦗٣٩٩⦘: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكُ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ» ،

٥٤٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَبُو فَرْوَةَ، فَحَفِظْنَا مِنْهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 398 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.