Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 404

  1. كتاب الحج
  2. بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا أو شاة، أو دابة ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان، والدليل على أن الضمان هو الملك

٥٤٩٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قثنا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلَهُ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ» وَقَالَ يُوسُفُ: لُقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 404 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.