Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 406

  1. كتاب الحج
  2. باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رءوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ

٥٤٩٨ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، مَوْلًى لَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّهُ كَانَ عَلَى أَبِيهِ ثَلَاثُونَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ، فَتُوُفِّيَ أَبُوهُ وَلَمْ يَقْضِهَا، فَعَرَضَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَرَهُ بِمَالِهِ الَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيَشْفَعَ لَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ: «جُدَّ لَهُ أَوْ جُزِّ لَهُ أَوْفِهِ حَقَّهُ» ، فَجَدَّ لَهُ فَأَوْفَاهُ حَقَّهُ، وَفَضَلَ لَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسْقًا، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ» ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَقَدْ عَرَفْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا، ذَكَرَ أَحْمَدُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ⦗٤٠٧⦘، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلِيَّ عَجْوَةٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي نَخْلِي وَفَاءٌ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 406 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.