Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 418

  1. كتاب الحج
  2. بيان النهي عن منع الجار جاره إذا سأله أن يضع خشبة في جداره أو يغرزها فيه، والدليل على أنه له منعه إذا كان أكبر منها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم إن اتفقوا على أقل منه جاز ذلك

٥٥٤٢ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَا: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعْهُ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 418 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.