Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 439

  1. كتاب الحج
  2. باب فريضة الأخت الواحدة والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم

٥٦٠٨ - حَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، قثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ، وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي قَالَ: فَنَضَحَ فِي وَجْهِي، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ، قَالَ: «أَحْسِنْ» ، قُلْتُ: بِالشَّطْرِ قَالَ: «أَحْسِنْ» فَخَرَجَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ إِنَّى لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ مَرَضِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ مَا لِأَخَوَاتِكَ جَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ، فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فيَّ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 439 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.