Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 461

  1. كتاب الحج
  2. بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور، والإناث نحلا، وأحب أن يسوي بينهم أعطى الذكور مثل الأنثيين

٥٦٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُجَالِدٍ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَحَلَهُ نُحْلًا وَأَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ: أَشْهِدِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ أُشْهِدُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 461 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.