Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 463

  1. كتاب الحج
  2. باب الخبر الناهي عن العمرى، والخبر المجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المعمر باطل إذا جعلها له ولعقبه

٥٧٠٢ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عُبَيْدُ بْنُ مُوسَى، قثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ، عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهُوَ لَهُ بَتًّا بَتْلًا لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلَا ثُنْيَا» ⦗٤٦٤⦘،

٥٧٠٣ - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِمِثْلِهِ مَبْتُوتَةٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي غَيْرِ حَدِيثِهِمَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقُطِعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 463 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.