Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 477

  1. كتاب الحج
  2. باب الخبر الدال على أن الموصي إذا لم ينصب وصيا بعينه، وأوصى إلى من حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب

٥٧٦٢ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ⦗٤٧٨⦘، قثنا مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةُ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى دُمُوعِهِ عَلَى خَدِّهِ كَأَنَّهُ نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» . فَقَالُوا: إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْجُرُ "،

٥٧٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 477 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.