Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 479

  1. كتاب الحج
  2. باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على من أحب

٥٧٦٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " مَرِضْتُ بِمَكَّةَ وَقَالَ يُونُسُ عَامَ الفَتْحِ مَرَضًا، قَالَ أَحْمَدُ: أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَقَالَ يُونُسُ: أَشْرَفْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: بِثُلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً، أَوْ دَرَجَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تَتَخَلَّفَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ «يَرْثِي لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ» وَحَدِيثُهُمُ المَعْنَى وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» ، وَقَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرُ قَالَ «لَا» ، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ، وَقَالَ: رَثَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ، وَقَالَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: إِنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَكَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي كَمَا قَالَ يُونُسُ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ⦗٤٨٠⦘،

٥٧٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لُؤَيٍّ، وَقَالَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي،

٥٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ: بِثُلُثَيْ مَالِي كَمَا قَالَ يُونُسُ وَعُثْمَانُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 479 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.