Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 481

  1. كتاب الحج
  2. باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على من أحب

٥٧٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ بْنِ مِلَاسٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: أنبا أَبُو مُسْهِرٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ إِلَّا ابْنَةٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ مَالِي؟، قَالَ: «لَا» ، قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، فَلَأَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ» إِلَى قَوْلِهِ: " يَتَوَجَّعُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ، عِنْدِي فِي مَوْضِعٍ عَنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 481 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.