Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 14

  1. كتاب الحج
  2. باب الإباحة لمن نذر أن يمشي، وأجهد في مشيه أن يركب، والدليل على أن الحمل على النفس فوق طاقتها فيما لم يفرض عليها ليس من البر، وأن النذر إذا لم يكن مسمى جاز فسخه

٥٨٦٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، يَقُودُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «قُدْ بِيَدِكَ» ، وَمَرَّ بِإِنْسَانٍ آخَرَ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ أَوْ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ: فَحَلَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «قُدْ بِيَدِكَ» ،

٥٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، ح ⦗١٥⦘ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ، ح وحثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 14 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.