Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 22

  1. كتاب الحج
  2. باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن من نذر نذرا كان من المال وجب إخراجه

٥٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُلْقِيهِ النَّذْرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُيَسَّرُ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 22 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.