Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث

٥٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ المَخْضُوبُ، بِبَغْدَادَ، وَاسْمُهُ يَحْيَى، قثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسَلِ الْإِمَارَةَ» ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: «فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 29 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.