Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الحج
  2. بيان الأخبار الدالة على أن الحالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيرا منها أتى الذي هو خير بلا كفارة، وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذي يرى حالفها خيرا منها، وأنه أجر له إذا حنث، وإثم له إذا ثبت على يمينه

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ» ، زَادَ عَمَّارٌ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لَفْظُ شُعْبَةَ،

٥٩٥٨ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ⦗٤٢⦘، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، رَوَاهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِتَمَامِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 41 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.