Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 49

  1. كتاب الحج
  2. باب الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء، وأن اليمين بالله تسمى قسما، والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين

٥٩٨٦ - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الرُّؤْيَا

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 49 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.