Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 54

  1. كتاب الحج
  2. باب الخبر الموجب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وإن كان ممن لا يوثق به، والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم يكن له بينة

٦٠٠٥ - حثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى الطَّائِفِ، وَكَانَتِ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ، فَطَعَنَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِشْفَى فِي فَخْذِهَا، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى أَقْوَامٌ» ، لَعَلَّهُ قَالَ: «أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» ، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: ٧٧] ، قَالَ: فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 54 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.