Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 56

  1. كتاب الحج
  2. باب الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد والدليل على أنه يحلف أي مدعي كان مع شاهده

٦٠١٥ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ» ،

٦٠١٦ - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ: «مَعَ الشَّاهِدِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 56 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.