Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 62

  1. كتاب الحج
  2. باب بيان الخبر الموجب البينة على المدعي في قصة القسامة والأيمان على المدعى عليهم وعلى رد اليمين على المدعي إذا لم يرضى بيمين المدعى عليه، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه وبرئ المدعى عليه وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله

٦٠٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ بَشِيرَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْكِبَرَ الْكِبَرَ» ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُ عَمَّيْهِ إِمَّا حُوَيِّصَةُ وَإِمَّا مُحَيِّصَةُ فَتَكَلَّمَ الْأَكْبَرُ مِنْهُمَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ فَذَكَرَ عَدَاوَةَ الْيَهُودِ لَهُمْ، قَالَ: «يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ» ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟، قَالَ: «فَيُقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ» ، قَالُوا: أَنُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ؟، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 62 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.