Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 69

  1. كتاب الحج
  2. أبواب في المماليك، والتشديد في ضربهم وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه

٦٠٦٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ ⦗٧٠⦘، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟، قَالَ: قُلْتُ: شُعْبَةُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ، وَكَانَ لَطِيفًا، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامًا، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْتِقَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، فَقَالَ أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ. وَرَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 69 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.